پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص454

ألوانا فسميت على بعضها ولم تسم على بعض، قال: نعم، قال: من هاهنا أوتيت يا لكع “.

وقال مسمع (1): ” شكوت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) ما ألقى من أذى الطعام إذا أكلت، فقال: لم تسم، فقلت: إني لاسمي وإنه ليضرني، فقال: إذا قطعت التسمية بالكلام ثم عدت إلى الطعام تسمي، قلت: لا، قال: فمن هاهنا يضرك، أما أنك لو كنتإذا عدت إلى الطعام سميت ما ضرك “.

وعن علي (عليه السلام) (2): ” ما اتخمت قط، لاني ما رفعت لقمة إلى فمي إلا سميت ” ومنهما تستفاد أحكام أخر، والله العالم.

ولو قال

في الاواني المتعددة:

بسم الله على أوله وآخره أجزأ

وإن كان تكرارها أفضل.

و

السابع

يستحب الاكل باليمين مع الاختيار

لاستحباب التيامن، بل قال الصادق (عليه السلام) (3): ” لا تأكل باليسرى وأنت تستطيع ” نعم لو كان له مانع من ذلك فلا بأس.

و الثامن والتاسع

أن يبدأ صاحب الطعام وأن يكون آخر من يشبع (يمتنع خ ل)

لئلا يحتشموه، وعن الصادق (عليه السلام) (4) ” كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا أكل مع القوم أول من يضع يده وآخر من يرفعها، ليأكل القوم “.

و

العاشر

أن يبدأ

الغاسل

في غسل اليد

قبل التناول

بمن على يمينه

أي صاحب الطعام بعد غسل يده،

ثم

(1) و (2) الوسائل – الباب – 61 – من أبواب آداب المائدة – الحديث 2 – 0.

(3) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب آداب المائدة – الحديث 3.

(4) الوسائل – الباب – 41 – من ابواب آداب المائدة – الحديث 1.