پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص449

يأكل إلا باحداهما “.

قلت: لعل المستفاد مما سمعت من الاخبار السابقة استحباب غسلهما معا كما ذكر، واستحباب غسل اليد التي يأكل بها.

بل في خبر سليمان الجعفري (1) ” أنه ربما أتي بمائدة فأراد بعض القوم أن يغسل يده فيقول أبو الحسن (عليه السلام): من كانت يده نظيفة فلا بأس أن يأكل من غير أن يغسل يده ” ما يقتضي الرخصة في عدم الغسل مع نظافة اليد.

ثم إن إطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق بين كون الطعام جامدا ومائعا، ولا بين كونه يباشر باليد أو بآلة وإن كان الحكم مع المباشرة آكد، بل هو الاصل في الشرعية، لان الاكل من صاحب الشرع وخلفائه كان كذلك.

و

الثالث (مسح اليدين بالمنديل) بعد الغسل من الطعام لا قبله، بل لا يبعد كراهته.

قال الصادق (عليه السلام) (2): ” إذا غسلت يدك للطعام فلا تمسح يدك بالمنديل، فانه لا تزال البركة في الطعام ما دامت النداوةفي اليد “.

وعن مرازم (3) ” رأيت أبا الحسن (عليه السلام) إذا توضأ قبل الطعام لم يمسح (لم يمس خ ل) بالمنديل، وإذا توضأ بعد الطعام مسح بالمنديل (مس المنديل خ ل) ” ولعل إطلاق المصنف المسح عائد إلى الغسل المتصل به.

وإنما يستحب مسحهما بالمنديل من أثر ماء الغسل لا من أثر الطعام قبله، فان ذلك مكروه، وإنما السنة في لعق الاصابع.

(1) الوسائل – الباب – 64 – من أبواب آداب المائدة – الحديث 10.

(2) و (3) الوسائل – الباب – 52 – من أبواب آداب المائدة – الحديث 2 – 1.