جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص447
خبر هارون بن حمزة الغنوي (3) عن الصادق (عليه السلام) ” في رجلاشتكى عينه فبعث له كحل يعجن بالخمر، فقال: هو خبيث بمنزلة الميتة فان كان مضطرا فليكتحل به ” ضرورة منافاته للتعليل الذي هو منشأ المنع في السابق.
ولعله لذا كان المحكي عن ابن إدريس المنع هنا أيضا محتجا بالتعليل السابق المؤيد بمرسل مروك (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” من اكتحل بميل من مسكر كحله الله بميل من نار ” بعد القول بحرمة مطلق الانتفاع به، لخصوص ما ورد فيه (5) مضافا إلى ما سمعته في مطلق الاعيان النجسة.
ولكن لا يخفى عليك ما في ذلك كله بعد الاحاطة بما ذكرناه من أن الاصح الجواز مع الاضطرار وإن قلنا بحرمة الانتفاع به مطلقا مع عدمه، ويمكن حمل المرسل المزبور عليه، والله العالم.
خاتمة
تشتمل على امور منها
في الآداب
وهي كثيرة اقتصر المصنف منها على إثني عشرأو ثلاثة عشر: الاول والثاني اللذان أشار إليهما بقوله:
(1) و (2) الوسائل – الباب – 21 – من أبواب الاشربة المحرمة – الحديث 5 – 2.
(3) الوسائل – الباب – 20 – من أبواب الاشربة المحرمة (