جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص446
أمرني ونهاني، فقال: يا أبا محمد ألا تسمع هذه المسائل ؟ لا، فلا تذوقي منه قطرة، وإنما تندمين إذا بلغت نفسك إلى ها هنا، وأومأ بيده إلى حنجرته يقولها ثلاثا: أفهمت ؟ قالت: نعم “.
وعن الصادق (عليه السلام) أيضا (1) ” لا يتداوى بالخمر ولا بالمسكر، ولا تمتشط النساء به، فقد أخبرني أبي عن جدي (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) قال: إن الله عزوجل لم يجعل في رجس حرمه شفاء “.
إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن حملها على عدم الانحصار، كما أنه يمكن إرادة عدم حصر الدواء في المحرم من التعليل، أو ينزل على الغلبة، على أنه لم نجد القائل به في غير الخمر.
ولعله لذا – مؤيدا بما سمعته من حل تناوله عند الاضطرار الذيلا ريب في كون المقام منه بشهادة الوجدان وأهل الخبرة، بل وقوله تعالى (2): ” وإثمهما أكبر من نفعهما ” الظاهر في حصول نفع به، وخبر عبد الرحمان بن الحجاج (3) المروي عن طب الائمة ” إن رجلا سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الترياق، فقال: ليس به بأس، قال: يا ابن رسول الله إنه يجعل فيه لحوم الافاعي، فقال: لا تقذره علينا ” – أطلق القاضي الجواز، وتبعه جماعة من متأخرى المتأخرين، وهو الاقوى.
ومن الغريب جزم المصنف بالعدم مع قوله:
ويجوز عند الضرورة أن يتداوى بها للعين
بل حكاه في المسالك عن الاكثر، وفي كشف اللثام عن الشيخ وجماعة، مستدلين عليه بعموم وجوب دفع الضرر، وخصوص
(1) المستدرك – الباب – 15 – من أبواب الاشربة المحرمة – الحديث 4.
(2) سورة البقرة: 2 – الآية 219.
(3) الوسائل – الباب – 136 – من أبواب الاطعمة المباحة – الحديث 8.