جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص445
الادوية معها شئ من المسكر }
أو غيره من المحرمات
مع عدم الانحصار بلا خلاف، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه فضلا عن محكيه في كشف اللثام، لاطلاق أدلة التحريم السالمة عن معارضة الرخصة فيه للمضطر المعلوم عدم تحققه في الفرض.
بل لعله كذلك مع عدم العلم بالانحصار، لعدم تحقق عنوان الرخصة أيضا، بل المشهور على ما في المسالك وكشف اللثام عدم الجواز حتى مع الانحصار، بل عن الشيخ في الخلاف وظاهر المبسوط الاجماع عليه،لصحيح الحلبي (1) عن الصادق (عليه السلام) ” سألته عن دواء عجن بالخمر، فقال: لا والله ما أحب أن أنظر إليه فكيف أتداوى به، فانه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير “.
وحسن ابن أذينة (2) ” كتبت إلى الصادق (عليه السلام) أسأله عن رجل ينعت (يبعث خ ل) له الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر سكرجة من نبيذ صلب ليس يريد به اللذة إنما يريد به الدواء، فقال: لا ولا جرعة، ثم قال: إن الله عزوجل لم يجعل في شئ مما حرم دواء ولا شفاء “.
وخبر أبي بصير (3) قال: ” دخلت أم خالد العبدية على أبي عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده، فقالت: جعلت فداك إنه يعتريني قراقر في بطني وقد وصف لي أطباء العراق النبيذ بالسويق، وقد عرفت كراهتك له وأحببت أن أسألك عن ذلك، فقال لها: وما يمنعك من شربه ؟ قالت: قد قلدتك ديني فألقى الله عزوجل حين ألقاه فأخبره أن جعفر بن محمد
(1) و (2) الوسائل – الباب – 20 – من ابواب الاشربة المحرمة – الحديث 4 – 1.
(3) الوسائل – الباب – 20 – من أبواب الاشربة المحرمة – الحديث 2.
وأسقط في الوسائل بعض قطعات الحديث، وذكره بتمامه في الكافي ج 6 ص 413.