پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص439

إباحة الميتة للمضطر منصوص (1) عليها، وجواز الاكل من مال الغير بغير إذنه من الاجتهاد، وبأن الميتة يتعلق بها حق واحد لله تعالى، ومال الغير يتعلق به الحقان واشتغال الذمة، إلا أن الجميع كما ترى.

والاولى الاستدلال بصدق الاضطرار بعد اطلاق الادلة وعمومها بحرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه، والممنوع شرعا كالممنوع عقلا، فيتحقق الاضطرار الذي هو عنوان الرخصة.

ومنه يعلم وجه ضعف احتمال أكل الطعام لصدق القدرة على طعام حلال العين، فأشبه ما إذا كان المالك حاضرا وبذله، والتصرف في مال الغير منجبر بثبوت عوضه في الذمة.

وأضعف منه احتمال تخييره بين الامرين لتعارض الحقين، نعم يتجه – بناء على ما ذكرنا – ذلك في الحاضر إذا لم يبذل، لعموم ” الناسمسلطون على أموالهم ” (2) من غير فرق بين كونه قويا أو ضعيفا.

و

حينئذ فالقول بأنه

إن كان صاحب الطعام ضعيفا لا يمنع أكل الطعام، وضمنه، ولم تحل الميتة

لا يخلو من نظر.

ودعوى الفرق بينه وبين الغائب – بأن الغائب غير مخاطب بدفعه إلى المضطر، وماله باق على أصل احترامه، بخلاف الحاضر، فانه مأمور شرعا بدفعه، فإذا امتنع جاز أخذه قهرا موافقة لامر الشارع، ولم يكن بسبب ذلك مضطرا إلى الميتة – واضحة الفساد.

ولعله لذا قال المصنف:

وفيه تردد

وإن كان أولى من ذلك الجزم بالعدم، خصوصا بعد الجزم بالحكم في الغائب، والله العالم.

وإذا لم يجد المضطر إلا الآدمي ميتا حل له إمساك الرمق من

(1) الوسائل – الباب – 56 – من أبواب الاطعمة المحرمة.

(2) البحار – ج 2 ص 272 الطبع الحديث.