جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص437
بذله لابقاء البهيمة المحترمة وإن كانت ملكا للغير، ولا يجب البذل للحربي والكلب العقور، ولو كان للانسان كلب غير عقور جائع وشاة فعليه إطعام الشاة ” وفيه منع، بل قد يقال بأولوية الكلب، لامكان ذبح الشاةبخلاف الكلب.
هذا كله لو كان صاحب الطعام حاضرا، ولو كان غائبا أكل منه وجوبا وغرم قيمة ما أكل إن كان متقوما، وفي المسالك ” ومثله إن كان مثليا وفيه ما عرفت.
ولا فرق في ذلك بين القدرة على العوض وعدمها، لان الذمة تقوم مقام الاعيان، والله العالم.
وإن كان الثمن موجودا وطلب ثمن مثله وجب
على المضطر
دفع الثمن
حفظا لنفسه، ولا يجوز له قهر صاحبه بدونه اتفاقا كما في كشف اللثام.
ولا يجب على صاحب الطعام بذله لو امتنع من بذل العوض، لان الضرورة المبيحة لاقتساره مجانا
لو قلنا به
زالت بالتمكن من البذل
نعم قد يقال بوجوب بذله له من غير ذكر المعاوضة وإلزامه بالقيمة بعد ذلك.
وإن طلب زيادة عن الثمن قال الشيخ: لا تجب الزيادة
وربما حمل على صورة العجز، وفيه أن لفظه المحكي عن مبسوطه على ما في المسالك – (إذا امتنع صاحب الطعام من بذله إلا بأزيد من ثمن مثله فان كان المضطر قادرا على قتاله قاتله، فان قتل المضطر كان مظلوما، مضمونا، وإن قتل المالك كان هدرا، وإن لم يكن قادرا على قتاله أو قدر فتركه حذرا من إراقة الدماء فان قدر على أن يحتال عليه ويشتري منه بعقد فاسد حتى لا يلزمه إلا بثمن مثله فعله، فان لم يقدر إلا على