جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص435
الطعام في الغلاء على المحتكر والتسعير عليه الذي لا خلاف في أن له العوض وليس هو كاستنقاذ المشرف على الهلاك في عدم وجوب أجرة المثل التي لا تندرج في عموم ” من أتلف ” (1) ولا غيره مما يقتضي الضمان.
ولعل هذا مرادهم بما ذكروه من الفرق بين المقام وبين تخليص المشرف بأنه هناك يلزمه التخليص وإن لم يكن للمشرف مال، ولا يجوز التأخير إلى تقدير الاجرة وتقريرها، بخلاف ما هنا، وإن قال في المسالك: ” لا يخلو هذا الفرق من قصور “.
ثم قال: ” وربما ساوى بعضهم بين الامرين، حيث يحتمل الحال موافقته على أجرة يبذلها أو يقبلها، فلا يلزمه تخليصه حتى يقبل الاجرةكالمضطر، كما أنه لو لم يحتمل الحال مساومة المضطر يجب عليه بذله، ولا يلزمه العوض، بخلاف ما إذا احتمل وإن لم يكن هناك مال مقدور عليه ” وظاهره الميل إلى ذلك، إلا أنه كما ترى، ضرورة وضوح الفرق بين المقامين، كوضوح ضمان الثمن في الاخير، لقاعدة ” من أتلف ” وغيره بخلاف الاجرة.
نعم لو بذله مجانا وجب عليه قبوله وإن استلزم المنة التي لا تقابل حفظ النفس.
ولو بذله بالعوض ولم يقدره فأكله المضطر كان عليه قيمته في ذلك الزمان والمكان، لانه من الاباحة بالعوض، فلا يحتاج إلى معلومية قدر المبذول، بل له الشبع كائنا ما كان.
وفي المسالك ” أو مثله إن كان مثليا ” وفيه أنه مناف لقاعدة لا ضرر ولا ضرار لو بذل له ماء مثلا في الارض القفراء ووفاه عند وروده الماء بمثله، فتأمل.
(1) راجع التعليقة (2) في ص 157.