پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص429

وقيل

كما عن الحسن وقتادة ومجاهد: هو

الذي يعدو شبعه

وعن ابن عباس: أنه الذي يعدو سد الرمق، وعن الزجاج: المقصر وقيل: المتزود منها.

وقيل: العادي بالمعصية طريقة المحقين.

وعن التبيان ومجمع البيان أنه مع تفسير الباغي بالخارج على الامام هو المروي عن الصادقين (عليهما السلام).

وفي خبر عبد العظيم الحسني (2) عن الباقر (عليه السلام) وخبر حماد بن عثمان (3) عن الصادق (عليه السلام) أنه السارق، قال في الاخير في قوله تعالى (4): ” فمن اضطر ” إلى آخرها: ” الباغى باغي الصيد، والعادي السارق، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا، هي حرام عليهما، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين، وليس لهما أن يقصرا في الصلاة “.

وفي الاول في قوله عز وجل: ” فمن اضطر ” إلى آخرها: ” العادي السارق، والباغي الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا لا ليعود بهعلى عياله، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا، هي حرام عليهما في حال الاضطرار، كما هي حرام عليهما في حال الاختيار، وليس لهما أن يقصرا في صوم ولا صلاة في سفر “.

قلت: قد يقال: إن الظاهر إرادة المعنى المطابق لقوله تعالى في

(1) و (3) الوسائل – الباب – 56 – من ابواب الاطعمة المحرمة – الحديث 6 – 2.

(2) الوسائل – الباب – 56 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 1 عن محمد بن علي الرضا (عليه السلام) وهو الصحيح، لان عبد العظيم عدوه من أصحاب الجواد والهادي والعسكري (عليهم السلام) فهو لم يدرك الباقر (عليهم السلام).

(4) سورة البقرة: 2 – الآية 173.