جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص428
ما يزيل به تلك الضرورة، ولا يختص ذلك نوعا من المحرمات إلا ما سنذكره }
عن قريب إنشاء الله، لاطلاق الآيات (1) والروايات (2) وغيرهما من الادلة السابقة على الرخصة في الجميع.
كيف كان ف
لقوله تعالى (3): ” فمن اضطر غير باغ ” بل في الايضاح الاجماع عليه وعلى العادي وإن اختلف في المراد منهما، ففي المتن
غيره الباغي:
العادل.
قال الصادق (عليه السلام) في مرسل البزنطي (4): ” الباغي: الذي يخرج على الامام والعادي: الذي يقطع الطريق لا يحل له الميتة ” وعن التبيان ومجمع البيان أنه المروي عن الصادقين (عليهما السلام) (5).
كما عن الحسن وقتادة ومجاهد:
ويتلذذ بها.
وقيل كما عن الزجاج: المفرط المتجاوز للحد الذي أحل له.
وقيل كما عن ابن عباس: غير المضطر، ولعله يرجع إلى ما سمعته عن الحسن، وكذا ما قيل من أنه المستحل لها.
وعن النهاية وابني البراج وإدريس أنه باغي الصيد بطرا ولهوا للخبرين الآتيين (6).
كذا
يترخص
كما عن النهاية وابني البراج وإدريس، وفي مرسل البزنطي (7) المتقدم
(1) المتقدمة في ص 425.
(2) المتقدمة في ص 426.
(3) سورة البقرة: 2 – الآية 173.
(4) و (5) و (7) الوسائل – الباب – 56 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 5 – 6 – 5.
(6) الوسائل – الباب – 56 – من أبواب الاشربة المحرمة – الحديث 1 و 2.