پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص428

ما يزيل به تلك الضرورة، ولا يختص ذلك نوعا من المحرمات إلا ما سنذكره }

عن قريب إنشاء الله، لاطلاق الآيات (1) والروايات (2) وغيرهما من الادلة السابقة على الرخصة في الجميع.

و }

كيف كان ف‍

– لا يترخص الباغي }

لقوله تعالى (3): ” فمن اضطر غير باغ ” بل في الايضاح الاجماع عليه وعلى العادي وإن اختلف في المراد منهما، ففي المتن

و }

غيره الباغي:

هو الخارج على الامام }

العادل.

قال الصادق (عليه السلام) في مرسل البزنطي (4): ” الباغي: الذي يخرج على الامام والعادي: الذي يقطع الطريق لا يحل له الميتة ” وعن التبيان ومجمع البيان أنه المروي عن الصادقين (عليهما السلام) (5).

وقيل }

كما عن الحسن وقتادة ومجاهد:

الذي يبغي الميتة }

ويتلذذ بها.

وقيل كما عن الزجاج: المفرط المتجاوز للحد الذي أحل له.

وقيل كما عن ابن عباس: غير المضطر، ولعله يرجع إلى ما سمعته عن الحسن، وكذا ما قيل من أنه المستحل لها.

وعن النهاية وابني البراج وإدريس أنه باغي الصيد بطرا ولهوا للخبرين الآتيين (6).

و }

كذا

لا }

يترخص

العادى، وهو }

كما عن النهاية وابني البراج وإدريس، وفي مرسل البزنطي (7) المتقدم

قاطع الطريق }

(1) المتقدمة في ص 425.

(2) المتقدمة في ص 426.

(3) سورة البقرة: 2 – الآية 173.

(4) و (5) و (7) الوسائل – الباب – 56 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 5 – 6 – 5.

(6) الوسائل – الباب – 56 – من أبواب الاشربة المحرمة – الحديث 1 و 2.