جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص426
لا غير ” ونحوه مرسل محمد بن عبد الله (1) ومحمد بن عذافر (2).
وإلى مرسل الصدوق المروي عن نوادر الحكمة (3) ” من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل شيئا من ذلك حتى يموت فهو كافر “.
ومرسل الدعائم (4) عن علي (عليه السلام) ” المضطر يأكل الميتة وكل محرم إذا اضطر إليه “.
وعن التفسير المنسوب إلى العسكري (عليه السلام) (5) ” قال الله سبحانه: فمن اضطر إلى شئ من هذه المحرمات فان الله غفور رحيم، ستار لعيوبكم أيها المؤمنون رحيم بكم حتى أباح لكم في الضرورة ما حظره في الرخاء ” وإلى غير ذلك من النصوص التي سيمر عليك بعضها.
وحينئذ
فليكن النظر في المضطر وكيفية الاستباحة، أما المضطر ف
– عن النهاية
هو الذي يخاف التلف
على نفسه
لو لم يتناول
قال فيها: ” ولا يجوز أن يأكل الميتة إلا إذا خاف تلف النفس، فإذا خاف ذلك أكل منها ما يمسك رمقه، ولا يتملا منه “.
وفي المسالك ” وافقه عليه تلميذه القاضي وابن إدريس والعلامة في المختلف ” ولعله لانه المتيقن في الرخصة، ولخبر المفضل (6) ومرسل
(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 1.
(2) أشار إليه في الوسائل في الباب – 1 – من ابواب الاطعمة المحرمة – الحديث 1 وذكره في علل الشرائع ص 483 ط النجف.
(3) الوسائل – الباب – 56 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 3.
(4) و (5) المستدرك – الباب – 40 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 4 – 5.
(6) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب الاطعمة المحرمة – الحديث 1.