پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص426

لا غير ” ونحوه مرسل محمد بن عبد الله (1) ومحمد بن عذافر (2).

وإلى مرسل الصدوق المروي عن نوادر الحكمة (3) ” من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل شيئا من ذلك حتى يموت فهو كافر “.

ومرسل الدعائم (4) عن علي (عليه السلام) ” المضطر يأكل الميتة وكل محرم إذا اضطر إليه “.

وعن التفسير المنسوب إلى العسكري (عليه السلام) (5) ” قال الله سبحانه: فمن اضطر إلى شئ من هذه المحرمات فان الله غفور رحيم، ستار لعيوبكم أيها المؤمنون رحيم بكم حتى أباح لكم في الضرورة ما حظره في الرخاء ” وإلى غير ذلك من النصوص التي سيمر عليك بعضها.

وحينئذ

فليكن النظر في المضطر وكيفية الاستباحة، أما المضطر ف‍

– عن النهاية

هو الذي يخاف التلف

على نفسه

لو لم يتناول

قال فيها: ” ولا يجوز أن يأكل الميتة إلا إذا خاف تلف النفس، فإذا خاف ذلك أكل منها ما يمسك رمقه، ولا يتملا منه “.

وفي المسالك ” وافقه عليه تلميذه القاضي وابن إدريس والعلامة في المختلف ” ولعله لانه المتيقن في الرخصة، ولخبر المفضل (6) ومرسل

(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 1.

(2) أشار إليه في الوسائل في الباب – 1 – من ابواب الاطعمة المحرمة – الحديث 1 وذكره في علل الشرائع ص 483 ط النجف.

(3) الوسائل – الباب – 56 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 3.

(4) و (5) المستدرك – الباب – 40 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 4 – 5.

(6) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب الاطعمة المحرمة – الحديث 1.