جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص425
مضافا إلى
قوله تعالى
(1): ” إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه “.
وقوله تعالى (2): ” فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم
فان الله غفور رحيم “.
وقوله تعالى
(3): ” ومالكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه
وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه “
وإلى قاعدة نفي الضرر والضرار (4) ونفي الحرج (5) وإرادة اليسر (6) وسهولة الملة وسماحتها (7) وقاعدة كلما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر التي ينفتح منها ألف باب (8).
وإلى ما في خبر المفضل الطويل (9) من ” أنه تعالى علم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم وأباحه تفضلا منه عليهم به لمصلحتهم،وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم، ثم أباحه للمضطر، فأحله في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به، فأمره أن ينال منه بقدر البلغة
(1) سورة البقرة: 2 – الآية 173.
(2) سورة المائدة: 5 – الآية 3.
(3) سورة الانعام: 6 – الآية 119.
(4) المستفادة من الروايات المروية في الوسائل – الباب – 12 – من كتاب إحياء الموات.
(5) المصطادة من الآية الكريمة المذكورة في سورة الحج: 22 – الآية 78.
(6) المأخوذة من الآية الشريفة الواردة في سورة البقرة: 2 – الآية 185 (7) المستفادة من الروايات العديدة التي منها ما رواه في الكافي ج 2 ص 17 ومنها ما رواه في الوسائل في الباب – 1 – من أبواب مقدمة العبادات – الحديث 26 وغيرهما.
(8) استفيدت هذه القاعدة من الروايات المروية في الوسائل في الباب – 3 – من ابواب قضاء الصلوات من كتاب الصلاة.
(9) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 1.