پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص422

وفي المسالك ” لا يخفى ما في هذا الجواب من التكلف، وقوة كلام ابن إدريس ” قلت: قد عرفت أن الاصل الخبر المزبور الذي يكفي في الكراهة المتسامح فيها، والامر سهل.

و

كذا يكره

أن يستأمن على طبخه من يستحل شربه قبل أن يذهب ثلثاه إذا كان مسلما

وإن أخبر بطبخه على الثلث، وفاقا للفاضل في محكي تلخيصه وإرشاده وتحريره.

وقيل

كما عن النهاية والسرائر والجامع والايضاح والدروس والتنقيح وغيرها:

لا يجوز مطلقا

والاول

الذي هو الجواز

أشبه

باصول المذهب وقواعده التي منها تصديق صاحب اليد على ما يده، ومنها حمل فعل المسلم على الاحسن الذي هو الصحة الواقعية وإن لم يخبر، ولذا يستحل المجتهد ومقلدته ما في يد مجتهد آخر ومقلدته محال الاختلاف في الطهارةوالحل وغيرهما، بل عليه مدار الناس في ذبائح العامة وأخذ الجلود منهم وغير ذلك مع اختلاف مذاهبهم، وأصالة عدم ذهاب الثلثين مقطوعة باخبار صاحب اليد وحمل فعل المسلم على الصحة الواقعية، خصوصا إذا كان الغليان الذي هو عنوان التحريم قد استفيد من إخباره.

ولصحيح معاوية بن وهب (1) سأل الصادق (عليه السلام) ” عن البختج، فقال: إذا كان حلوا يخضب الاناء وقال صاحبه: قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث فاشربه “.

وحسن عمر بن يزيد (2) ” إذا كان يخضب الاناء فلا بأس “.

ومن هنا يتجه حمل حسن عمر بن يزيد (3) سأله ” عن الرجل يهدي

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب الاشربة المحرمة – الحديث 3 – 2 – 1.

وفي الثاني ” إذا كان يخضب الاناء فاشربه “.