جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص420
المسألة
التاسعة:
يكره أكل ما باشره الجنب والحائض إذا كانا غير مأمونين،وكذا يكره أكل ما يعالجه من لا يتوقى النجاسات
ولا يحرم شئ من ذلك وإن ظن نجاسته على الاصح.
كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا في كتاب الطهارة (1) والله العالم.
و
كذا يكره
أن يسقي الدواب شيئا من المسكرات
لخبر أبي بصير (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” سألته عن البهيمة والبقرة وغيرها تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه أيكره ذلك ؟ قال: نعم يكره ذلك ” المراد منه معناها المصطلح لا الحرمة، كخبر غياث (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” إن أمير المؤمنين (عليه السلام) كره أن تسقى الدواب الخمر “.
وفحوى ما دل على النهي عن سقيها الطفل، قال الصادق (عليه السلام) في خبر أبي الربيع (4): “.
لا يسقيها عبد لي صبيا ولا مملوكا إلا سقيته مثل ما سقاه من الحميم يوم القيامة معذبا بعد أو مغفورا له “.
وخبر عجلان (5) ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام): المولود يولد فنسقيه الخمر، فقال: ألا من سقى مولودا مسكرا سقاه الله منالحميم وإن غفر له “.
وخبره الآخر (6) عنه (عليه السلام) أيضا، قال: ” يقول
(1) راجع ج 1 ص 377 – 381.
(2) و (3) و (4) و (5) و (6) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب الاشربة المحرمة – الحديث 5 – 4 – 1 – 2 – 3.