جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص418
المسألة
السابعة:
لا خلاف ولا إشكال في جواز استعمال أواني الخمر الصلبة التي لا ينفذ فيها بعد تطهيرها منه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى عموم الادلةوخصوصها.
نعم قال الشيخ وتبعه عليه غيره:
أواني الخمر
الرخوة التي ينفذ فيها المتخذة
من الخشب والقرع والخزف غير المغضور لا يجوز استعمالها، لاستبعاد تخلصها
منه باعتبار سرعة نفوذه فيها، للطافته ولبعض النصوص (1).
و
لكن
الاقرب الجواز بعد إزالة عين النجاسة وغسلها
بالقليل أو الكثير مرة واحدة أو
ثلاثا
أو سبعا على الخلاف المتقدم في كتاب الطهارة (2) هو وتفصيل المسألة وذكر النصوص (3) فيها على وجه لم يبق معه إشكال في جواز الاستعمال.
بل قد ذكرنا هناك أن النصوص المزبورة لا تدل على الكراهة فضلا عن الحرمة، لكونها مساقة للمنع عن الانباذ فيها المحلل، مخافة صيرورته به خمرا ولو باعتبار ما في الاناء من الرائحة، لا لجواز استعمالها بعد الغسل الذي لو سلم عدم نفوذ الماء في أجزائه التي تخللها الخمر لا يمنع من حصول التطهير به لما يصل إليه منها، فان تطهير الباطن وغسله يحصلبوصول الماء إليه كما في المحشو والملبد ونحوهما، فيبقى ما لا يصل إليه منها
(1) الوسائل – الباب – 52 – من أبواب النجاسات – الحديث 2 من كتاب الطهارة.
(2) راجع ج 6 ص 352 – 354.
(3) الوسائل – الباب – 30 – من أبواب الاشربة المحرمة.