پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص415

وفيه ” رجل شرب الخمر فبزق فأصاب ثوبي من بزاقه، قال: ليس بشئ “.

وكذا

الكلام فيما

لو اكتحل بدواء نجس ف‍

ان

دمعه طاهر ما لم يتلون بالنجاسة

على وجه تكون أجزاء النجاسة، بل النجس منه مع كونه في الباطن خصوص تلك الاجزاء، لاما لاقاها من دمعه، لما عرفت من عدم تنجس البواطن، لظهور أدلة التنجيس في غيرها.

ولو جهل تلونه فهو على أصل الطهارة

وحينئذ فكلما أصاب ثوبا أو غيره ولم يعلم استصحابه جزء من أجزاء النجاسة لم يحكم بنجاسةما أصابه وإن علم تلوث البزاق في الفم.

وبالجملة لا يشترط في الحكم بالطهارة العلم بزوال عين النجاسة عن الفم والعين، فما في كشف اللثام من احتمال العلم باشتراط ذلك ضعيف، كما هو واضح، والله العالم.

المسألة

الخامسة:

الذى إذا باع خمرا أو خنزيرا

على مثله في الاستحلال بحيث ملك الثمن عليه

ثم أسلم ولم يقبض الثمن فله قبضه

بعد إسلامه للحكم بصحة العقد وإقرارهم عليه المستلزم لاستحقاق العوض، كما إذا أسلم بعد قبضه وبقاء العين في يده، وما في الاخبار (1) من تحريم ثمنها لو بقي على عمومه لحرم وإن كان قبضه حين الكفر، ولحرم على المسلم أخذه من الكافر وفاء مثلا عن دين له عليه، وهو معلوم الفساد نصا وفتوى.

(1) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة.