جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص412
ثم إن الظاهر أولوية بيوت الاولاد من المذكورين، خصوصا بعد استفاضة النصوص (1) في توسعة الامر بالنسبة للوالد، وأن الولد وماله لابيه، ” وأن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وأن ولده من كسبه ” (2) ويمكن تركه لظهوره، مع احتمال كونه المراد من ” بيوتكم ” في الآية ولو بارادة الاعم الشامل له، ولا ينافي ذلك معلومية إباحة بيت الانسان نفسه له بعد ما ذكر من احتمال كون الوجه في ذكر ذلك مع البيوت المزبورة بيان اتحادها معه وأنها بمنزلة بيته
و
الامر سهل.
ثم إن الظاهر إرادة الرخصة في الاكل فيها، ف
لا يحمل منه
للاكل في غيرها إلا ما كان متعارفا من الشئ اليسير المتشاغل في أكلهولو بعد الخروج عنها، نعم لا يتعدى إلى غير ذلك من أموالهم، اقتصارا فيما خالف الاصل المزبور على المتيقن وإن كان هو أقل مما يتلفه بالاكل ولقوله (عليه السلام) (3) فيما مضى: ” وأما ما خلا ذلك من الطعام فلا ” الحديث.
بل الظاهر عدم التعدية إلى المأكول في غير البيوت لقاعدة الاقتصار وغيرها.
نعم قد ذكر غير واحد أنه يرخص فيما يدل عليه الاكل بمفهوم الموافقة كالشرب من مائه والوضوء به، أو دل عليه بالالتزام، كالكون بها حالته، وهو جيد إلا في دعوى فهم الوضوء ونحوه.
نعم لا بأس بدخول البيوت لغير الاكل أو الكون بها بعده أو قبله للسيرة، ولانه المفهوم من الرخصة المزبورة على معنى أنه لا جناح عليكم في الدخول ولا في الاكل.
(1) الوسائل – الباب – 78 – من ابواب ما يكتسب به من كتاب التجارة.
(2) سنن البيهقي – ج 7 ص 479 و 480.
(3) الوسائل – الباب – 24 – من ابواب آداب المائدة – الحديث 2.