پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص406

و

لكن

قد رخص

كتابا وسنة بل وإجماعا

مع عدم الاذن في التناول

في الجملة

من بيوت من تضمنته الآية إذا لم يعلم منه الكراهية

وهي قوله تعالى (1): ” ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت امهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا “.

قال الحلبي في الصحيح (2): ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن هذه الآية ما يعنى بقوله: أو صديقكم ؟ قال: هو والله الرجل يدخل بيت صديقه، فيأكل بغير إذنه “.

وقال الصادق (عليه السلام) في خبر زرارة (3) في قول الله عزوجل: ” أو صديقكم “: ” هؤلاء الذين سمى الله عزوجل في هذهالآية يأكله (يأكل خ ل) بغير إذنهم من التمر والمأدوم، وكذلك تأكل المرأة بغير إذن زوجها، وأما ما خلا ذلك من الطعام فلا “.

وقال (عليه السلام) أيضا في خبر جميل بن دراج (4): ” للمرأة أن تأكل وتتصدق، وللصديق أن يأكل في منزل أخيه ويتصدق “.

وقال زرارة (5): ” سألت أحدهما (عليهما السلام) عن هذه الآية، فقال: ليس عليكم جناح فيما طعمت أو أكلت مما ملكت مفاتحه ما لم تفسد “.

(1) سورة النور: 24 – الآية 61.

(2) و (3) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 24 – من ابواب آداب المائدة – الحديث 1 – 2 – 3 – 4.