پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص404

كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين، قال: يقوم ما فيها ثم يؤكل، لانه يفسد، وليس له بقاء، فان جاء طالب غرموا له الثمن، قيل: يا أمير المؤمنين لا ندري سفرة مسلم أو مجوسي، قال: هم في سعة حتى يعلموا ” وليس ذلك إلا للحكم بالتذكية باعتبار الآثار على اللحم في أرض الاسلام المحمول على كونه من المسلم حتى يعلم العدمكما قدمنا الكلام مفصلا في لباس المصلي (1) وغيره (2).

ولا ريب في أولوية القرية بذلك، إلا أن يفرض لحم لا أثر للاستعمال عليه معرض عنه فيما بينهم، فانه محكوم بكونه ميتة حينئذ.

ومن الغريب ما في الدروس تفريعا على الرواية المزبورة من أنه يمكن اعتبار المختلط بذلك إلا أن الاصحاب والاخبار أهملت ذلك، إذ قد عرفت الاشكال في مضمون الخبر المزبور، فضلا عن التعدي منه إلى المختلط المعلوم فيه الميتة الذي هو من الشبهة المحصورة التي يجب اجتنابها، مع شدة وضوح الفرق بين الموضوعين.

وأغرب منه ما في الرياض من توجيهه بدعوى ظهور الخبر في تلازم علامتي الحل والحرمة للمذكى والميتة من دون أن يكون لخصوص مورد السؤال فيه في ذلك مدخلية، ولا شبهة فيما ذكره، لكن يأتي عليه ما قرره، أي من الاهمال المزبور، إذ هو كما ترى لا ظهور في الخبر المزبور بذلك، إذ يمكن كونه علامة ولو للغلبة في خصوص المشتبه بين كون جميعه مذكى أو ميتة، لا المختلط الذي تطابق النص (3) والفتوىعلى اجتنابه، خصوصا بعد القطع بعدم تحقق العلامة المزبورة في متروك

(1) راجع ج 8 ص 51 – 56.

(2) راجع ج 6 ص 346 – 348 وص 172 من هذا الجزء.

(3) الوسائل – الباب – 36 و 64 – من أبواب الاطعمة المحرمة.