پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص403

أبي عبد الله (عليه السلام) المنجبر سنده بما سمعت وبرواية البزنطي له الذي هو من أصحاب الاجماع ” في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لميدر ذكي هو أم ميت، قال: يطرحه على النار، فكلما انقبض فهو ذكي، وكلما انبسط فهو ميت “.

لكن قد يناقش باستبعاد وجدانه في القرية مطروحا على وجه لا يعلم كونه ميتة باعتبار إعراض أهل القرية واجتنابهم له ولا مذكى باستعمالهم ولو بالتقطيع ونحوه الظاهر في فعل المسلم المحمول على الوجه الصحيح، فيتجه حمل الخبر المزبور على إرادة رجحان الاستظهار فيما يأخذه من أيدي أهل القرية من اللحم – التي يمكن اشتمالها على الذمي وغيره وإن كانت في بلاد الاسلام ومحكوم بكونهم مسلمين – حتى يعلم الخلاف، إذ مفروض المسألة فيما لم يحكم شرعا بكونه مذكى، ولو لان عليه أثر الاستعمال في أرض الاسلام الذي هو المراد من المعتبرة (1) التي فيها الصحيح والموثق وغيرهما الدالة على أن ” كل شئ يكون فيه حلال وحرام فهو حلال أبدا حتى تعرف الحرام بعينه “.

بل القرية أولى من الحكم بتذكية اللحم الموجود في الطريق، جمعا بينها وبين القواعد المعتضدة بفتوى الاصحاب وجملة من النصوص التيمنها الخبر المزبور المشتمل على مراعاة الامارة في معرفة المذكى من الميتة وعدم الاكتفاء بالاصل المزبور، ومنها نصوص المختلط (2).

نعم لا بأس بالاصل المزبور في غير اللحم، بل وفيه مع وجود أثر الاستعمال في أرض المسلمين، كما يدل عليه القوي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (3) ” أنه سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة

(1) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب ما يكتسب به من كتاب التجارة.

(2) الوسائل – الباب – 36 و 64 – من أبواب الاطعمة المحرمة.

(3) الوسائل – الباب – 38 – من أبواب الذبائح – الحديث 2 من كتاب الصيد والذباحة.