جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص401
الجواز مطلقا، لا لما سمعته من المختلف المعارض بما ذكرناه في المكاسب (1) من الاجماع المحكي على عدم جواز الانتفاع بالاعيان النجسة وخبر التحف (2) بل لظهور النصوص (3) المزبورة فيه التي لا يحكم ما فيها من النهي عن استعمال ذي الدسم منه على إطلاق غيره بعد ظهور إرادة الارشاد منه للتحفظ عن النجاسة المانعة عن الصلاة وغيرها، فتكون النصوص حينئذ جميعها دالة على الجواز مطلقا، وبه يخرج عن إطلاق معقد الاجماع المحكيوعموم خبر التحف، كما خرج بالسيرة وغيرها عن ذلك التسميد بالعذرة وغيرها.
كل ذلك مع إجمال الضرورة في كلامهم، فان اريد بها ما يسوغ معها تناول المحرم فهو مع خلو النصوص قطعا منها ينبغي عدم الفرق معها بين ذي الدسم وعدمه، لا بين شعر الخنزير وغيره، وإن اريد بها مطلق الحاجة فهي إنما توافق المختار من القول بالجواز مطلقا، ضرورة عدم صلاحية ذلك عنوانا للحرمة، لعدم انضباطه، فتأمل جيدا، والله العالم.
ويجوز الاستقاء بجلود الميتة
لما لا يشترط فيه الطهارة
وإن كان نجسا
كما في النافع والارشاد ومحكي النهاية بل وابن البراج، لانه قال: الاحوط تركه.
و
لكن
لا يصلى من مائها
ولا يشرب بلا خلاف، بلا الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص (4) لنجاسة المقتضية لذلك
(1) راجع ج 22 ص 10.
(2) الوسائل الباب – 2 – من أبواب ما يكتسب به – الحديث 1 من كتاب التجارة.
(3) الوسائل – الباب – 58 – من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة.
(4) الوسائل الباب – 34 – من أبواب الاطعمة المحرمة والباب – 61 – من أبواب النجاسات – من كتاب الطهارة.