پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص398

منها نصوص طبخ اللحم باللبن (1) وأنه مرق الانبياء (2) وأنه قد جعل اللهالقوة والبركة فيهما (3) وبذلك كله يظهر لك ما في التبعية المزبورة، والله العالم.

القسم السادس في اللواحق

وفيه مسائل:

المسألة

الاولى:

لا يجوز استعمال شعر الخنزير اختيارا

– بناء على ما هو الاصح من نجاسته، فضلا عن غيره من أجزائه – فيما يشترط فيه الطهارة وغيره، لانه حينئذ من الاعيان النجسة التي قد تقدم في المكاسب (4) حكاية الاجماع من غير واحد على عدم جواز الانتفاع بها، مضافا إلى خبر تحف العقول (5).

وإلى ما قيل من اقتضاء تعلق الحرمة بالخنزير ذلك، لا خصوص الاكل، لانه الاقرب إلى الحقيقة، خصوصا بعد ذكره مع الميتة التي

(1) و (2) و (3) الوسائل الباب – 25 – من أبواب الاطعمة المباحة – الحديث 0 – 1 – 5.

(4) راجع ج 22 ص 10 و 23.

(5) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب ما يكتسب به – الحديث 1 من كتاب التجارة.