جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص395
ثم قال: ” ولا ينافيها النصوص الواردة في شيراز الاتن، كالصحيح (1) ” هذا شيراز الاتن اتخذناه لمريض لنا، فان أحببت أن تأكل منه فكل “والصحيح الآخر (2) ” عن شراب ألبان الاتن، فقال: اشربها ” والخبر (3) ” لا بأس بشربها ” فان غايتها الرخصة ونفي البأس عنه الواردان في مقام توهم الحظر، ولا يفيدان سوى الاباحة بالمعنى الاعم الشامل للكراهة، فتأمل بعض في التبعية في هذه الصورة أيضا لا وجه له، سيما والمقام مقام كراهة يتسامح في دليلها، ويكفي فيها فتوى فقيه واحد فضلا عن الاتفاق “.
وفيه أيضا ما لا يخفى بعد الاحاطة بما ذكرناه، خصوصا والعنوان للكراهة اللحم لا الحيوان الذي يأتي فيه ما ذكره سابقا، وإن منعناه عليه أيضا، بل إن لم يكن إجماعا كما ادعاه أمكن المنع في الكراهة، خصوصا بعد قوله (عليه السلام) في المرسل السابق (4): ” إن لبن ما يؤكل لحمه حلال طيب ” المشعر بعدم الكراهة، وبعد نفي البأس عن شرب ألبان الاتن (5) الذي قد يشعر أيضا بعدم الكراهة، بناء على ظهوره في نفي طبيعة البأس، وبعد النصوص المستفيضة الدالة على استحباب شرب مطلق اللبن.
قال أبو جعفر (عليه السلام) (6): ” لم يكن رسول الله (صلى اللهعليه وآله) يأكل طعام ولا يشرب شرابا إلا قال: أللهم بارك لنا فيه وأبدلنا خيرا منه إلا اللبن، فانه كان يقول: أللهم بارك لنا فيه وزدنا منه “.
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 60 – من أبواب الاطعمة المباحة الحديث 1 – 3 – 4.
(4) الوسائل – الباب – 40 – من أبواب الاطعمة المباحة – الحديث 2.
(5) الوسائل – الباب – 60 – من أبواب الاطعمة المباحة.
(6) الوسائل – الباب – 55 – من أبواب الاطعمة المباحة الحديث 1.