پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص393

لم يكن وجه لاختصاص بول الابل، ضرورة مساواتها لغيرها من الضرورة المفروضة.

واحتمال أن يقال بجواز شربها وإن لم يصل إلى حد الضرورة المبيحة للنص – وبذلك يفرق بين المقامين – يدفعه أنه ليس بأولى من القول بأن ذلك لانه يجوز شربه مطلقا، ومنه التداوي به، خصوصا مع عدم تقييد الرخصة بما عثرنا عليه من النصوص به في كلام الامام (عليه السلام) وإن وقع في كلام السائل، كما في خبر سماعة (1) المشتمل على غير الابل.

ودعوى تضعيف الاول – بمعارضته بالادلة السابقة التي منها الاجماعالمحقق والمحكي على حرمة الروث والمثانة الدالة على حرمة البول بما مر من الاولوية التي هي من الدلالة الالتزامية التي لا فرق بينها وبين المطابقية الموجودة في إجماع السيد في الحجية – واضحة الفساد.

ومن ذلك يعلم الحل في كل ما لم يعلم خباثته من رطوبات الحيوان حتى بصاق الانسان وعرقه وغيرهما، وإن قيل: إن المشهور الحرمة، مع أنا لم نتحقق ذلك، بل جزم بها في الرياض بناء على كلامه السابق الذي هو وجوب الاجتناب مع الاحتمال، قال: ” وليس التكليف باجتنابه تكليفا مشروطا بالعلم بالخباثة، بل هو مطلق، ومن شأنه توقف الامتثال فيه بالتنزه عن محتملاته، وإن هو حينئذ إلا كالتكليف باجتناب السمومات والمضرات “.

وفيه ما لا يخفى، ضرورة كون مبنى الحرمة في هذا الخوف والمخاطرة ونحوهما مما يكفي فيه الاحتمال المعتد به، بخلاف الاول الذي قد يدعى عدم تحقق الخباثة في نفس الامر فيه، لان مبناها النفرة الوجدانية، والفرض انتفاؤها، فلا يتصور تحققها في نفس الامر، ومع التسليم فلا يجب الاجتناب

(1) الوسائل – الباب – 59 – من أبواب الاطعمة المباحة – الحديث 7.