پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص391

الحيوان كالكلب والخنزير أو طاهرا كالاسد والنمر }

فانه لا يجوز شربها اختيارا إجماعا أو ضرورة. وهل يحرم مما يؤكل }

لحمه بناء على طهارته التي قد أشبعنا الكلام فيها في كتاب الطهارة (1) ؟

قيل }

والقائل الشيخ في ظاهر المحكي من نهايته، وابن حمزة في صريح المحكي عنه، والفاضل والشهيدان:

نعم إلا أبوال الابل، فانه يجوز للاستشفاء بها }

لان النبي ( صلى الله عليه وآله ) أمر قوما اعتلوا بالمدينة أن يشربوا أبوال الابل فشفوا (2) وقال الكاظم (عليه السلام) في خبر الجعفري (2): ” أبوال الابل خير من ألبانها، ويجعل الله الشفاء في ألبانها ” وعن سماعة (4) ” أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن شرب أبوال الابل والبقر والغنم للاستشفاء، قال: نعم لا بأس به “.

وقيل }

والقائل المرتضى وابني الجنيد وإدريس فيما حكي عنهم:

يحل الجميع، لمكان طهارته }

فيبقي على الاصل والعمومات.

والاشبه }

عند المصنف هنا

التحريم لاستخباثها }

وإنكانت طاهرة.

بل في الرياض ” هو في غاية القوة، إما للقطع باستخباثها كما هو الظاهر، أو احتماله الموجب للتنزه عنه ولو من باب المقدمة، مضافا إلى الاولوية المستفادة مما قدمناه من الادلة على حرمة الفرث والمثانة التي هي

(1) راجع ج 5 ص 287 – 289.

(2) المستدرك – الباب – 23 – من أبواب الاشربة المباحة – الحديث 2 وسنن البيهقي ج 10 – ص 4.

(3) و (4) الوسائل – الباب – 59 – من أبواب الاطعمة المباحة – الحديث 3 – 7 مع اختلاف في لفظ الثاني.