پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص386

النجسة }

والمتنجسة

عندنا طاهرة، وكذا كل ما أحالته النار فصيرته رمادا أو دخانا }

بل أو فحما

على تردد }

وخلاف تقدم الكلام فيه في محله (1) مفصلا.

وما عن مبسوط الشيخ من أنه لابد أن يتصاعد من أجزاء الدهن – قبل إحالة النار له – بسبب السخونة المكتسبة من النار، فإذا لقى الظلال أثر بنجاسته، وكأنه الوجه فيما سمعته من استثناء الفاضل في المختلف، وليس خلافا في ذلك، مع أنه يمكن منعه عليه.

ومع تسليمه فلا دليل علىتحريم تنجيس ذلك، أللهم إلا أن يكون ذلك من الاسراف باعتبار تنقيص منفعة المال بتنجيسه على وجه يتعذر أو يتعسر تطهيره.

ثم إن الظاهر إرادة ما عدا النفط ونحوه من الدهن والزيت في النصوص، كما أن الظاهر إلحاق الجامد المتنجس بالمائع فيه.

ثم إنه قد يظهر من المصنف وغيره عدم جواز الانتفاع به في غير ذلك، كطلي الاجرب ونحوه، وهو مبني على عدم جواز الانتفاع بالنجس والمتنجس الذي لم يقبل التطهير إلا ما خرج بدليل خاص ولو سيرة ونحوها إلا أنه لا يخلو من بحث، وقد أشبعنا الكلام فيه في المكاسب (2) أيضا وقلنا: إن العمدة في ذلك الاجماع المحكي وخبر تحف العقول عن الصادق (عليه السلام) (3) فلاحظ وتأمل.

و }

كيف فلا خلاف نصا وفتوى في أنه

يجوز بيع الادهان النجسة }

عارضا

ويحل ثمنها، لكن يجب إعلام المشتري

(1) راجع ج 6 ص 266 – 276.

(2) راجع ج 22 ص 8 – 13.

(3) الوسائل – الباب – 2 – من أبوب ما يكتسب به – الحديث 1 من كتاب التجارة.