پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص370

غيره من الادوية، ولا ريب في جوازه مع فرض عدم تناول إطلاق ما دل (1) على النهي عن الطين لمثله، ولعله كذلك، خصوصا مع ملاحظة السيرة المستمرة على التداوي به من دون ملاحظة الضرورة المسوغة للمحرمات، ولعل هذا هو المراد للمصنف وغيره ممن جوز تناوله للضرورة، لا أن المراد الضرورة المسوغة لغيره من المحرمات، إذ لا خصوصية له حينئذ، والله العالم.

الخامس: السموم القاتلة قليلها وكثيرها

بلا خلاف ولا إشكال بل الاجماع بقسميه عليه، للنهي (2) عن قتل النفس والضرر وغيرهما، وقال في مرسل تحف العقول (3) عن الصادق (عليه السلام): ” كل شئ يكون فيه المضرة على بدن الانسان من الحبوب والثمار حرام أكله إلا في حال الضرورة – إلى أن قال -: وما كان من صنوف البقول مما فيه المضرة على الانسان في أكله نظير بقول السموم القاتلة ونظير

(1) الوسائل – الباب – 58 – من أبواب الاطعمة المحرمة.

(2) سورة النساء: 4 – الآية 29 وسورة البقرة: 2 – الآية 195.

(3) لم أعثر على هذا النهي بعد التتبع في مظانه، وقد ورد الامر بنزح سبع دلاء أو تحريك ماء البئر لوقوع سام أبرص فيها.

راجع الوسائل – الباب – 19 – من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.

نعم روى في الوسائل – الباب – 64 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 2 عن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث ” أنه سئل عن العظاءة يقع في اللبن، قال: يحرم اللبن.

وقال: إن فيها السم “.

والعظاية والعظاءة: دويبة ملساء أصغر من الحرذون تمشي مشيا سريعا ثم تقف.

وتعرف عندالعامة بالسقاية، وهي انواع كثيرة.

والظاهر ان العظاءة والوزغ والسام ابرص من جنس واحد.

ولعله (قده) اراد بالنهي الذي اشار إليه ما ورد في خبر عمار، إلا انه لم يذكر فيه الموت، بل المستفاد منه ان مجرد الوقوع في اللبن موجب للحرمة.