پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص369

أبي حمزة (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) المروي عن طب الائمة ” إن رجلا شكا إليه الزحير، فقال له: خذ من الطين الارمني، وأقلهبنار لينة واستف منه فانه يسكن عنك “.

وعنه (عليه السلام) أيضا (2) أنه قال ” في الزحير تأخذ جزءا من خريق أبيض وجزءا من بزر القطونا وجزءا من صمغ عربي وجزءا من الطين الارمني يقلى بنار لينة ويستف منه ” وفي المرسل عن مكارم الاخلاق للطبرسي (3) ” سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن طين الارمني يؤخذ منه للكسير والمبطون أيحل أخذه ؟ قال: لا بأس به، أما أنه من طين قبر ذي القرنين، وطين قبر الحسين (عليه السلام) خير منه “.

وهي على ضعفها وعدم الجابر لها لا دلالة في الاخير منها على الاكل اللهم إلا أن ينساق من المبطون فيه باعتبار تعارف أكله دواؤه، بل ولا في الاول منها على الاكل نحو أكل طين القبر، بل أقصاه جواز أن يستف به دواء ممزوجا مع غيره بعد خروجه عن مسمى الطين.

وعلى كل حال فلا ريب في عدم مشروعيته على حسب مشروعية طين القبر بناء على اندراجه في الطين المنهي عنه.

كما أنه لا إشكال في جواز تناوله لدفع الهلاك، وعن الايضاح نفي الخلاف عن جواز أكله لذلك، قال: ” لان الميتة والدم أفحش منه والهلاك يبيحهما، فهذا أولى ” بل لا إشكال في جوازه لدفع كل ضرر لا يتحمل مع انحصار الدواء فيه على حسب غيره مما هو أفحش منه.

إنما الكلام في التداوي به مع عدم الانحصار واحتمال النفع على حسب

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 60 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 1 – 2 – 3.