پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص358

” أكل الطين حرام على بني آدم ما خلا طين قبر الحسين (عليه السلام) من أكله من وجع شفاه الله ” إلى غير ذلك من النصوص المشتملة على استثناء طينه التي لا تنافيها نصوص الاستشفاء بتربته (1) الشاملة له ولغيره من التراب، ضرورة كون المراد من تربته محل قبره الشريف، لا خصوص التراب منه، كما هو واضح، والمستثنى طينه دون ترابه الباقي على أصل الاباحة كغيره من أفراد التراب الذي لا يقيد إلا بالضرر.

وربما يؤيد الحل السيرة المستمرة على أكل الكمأة وعلى أكل الفواكه ذات الغبار وغيرها مما لا ينفك الانسان عنه غالبا، خصوصا في أيام الرياح، بل يمكن القطع بعدم وجوب اجتناب الطعام بوقوع أجزاء تراب أو طين فيه وإن قلت، والله العالم.

وعلى كل حال

فلا يحل شئ منه

أي الطين

عدا

الطين من

تربة الحسين (عليه السلام) فانه يجوز الاستشفاء

به بلا خلافبل الاجماع بقسميه عليه، بل النصوص (2) فيه مستفيضة أو متواترة، وفيها المشتمل على القسم

و

غيره من المؤكدات (3).

نعم

لا يتجاوز قدر الحمصة

بلا خلاف أجده فيه، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه اقتصارا على المتيقن في مخالفة معلوم الحرمة، وقول

(1) الوسائل الباب – 59 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 7 والباب – 70 – من أبواب المزار – الحديث 1 و 5 و 8 والباب – 72 – منها – الحديث 2 من كتاب الحج (2) الوسائل – الباب – 59 – من أبواب الاطعمة المحرمة.

(3) الوسائل – الباب – 59 – من أبواب الاطعمة المحرمة والباب – 70 – من أبواب المزار – الحديث 2 من كتاب الحج.