جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص354
بقي شئ: وهو أنه قد يظهر من الموثق عدم الاكتفاء في الحرمة في الطحال بالثقب الحاصل من السفود الذي هو السيخ في عرفنا، ولكن إطلاق الفتوى بخلافه، ولذا فرض فيها الشوي مع الطحال من دون كونه في سفود، ولا ريب أن الاجتناب هو الاحوط أو الاقوى، ضرورة عدم الفرق في الثقب بين كونه من السفود أو غيره، والله العالم.
الثالث: الاعيان النجسة
أصالة
كالعذرات النجسة
وغيرها بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى السنة المقطوع بها إن لم تكن متواترة اصطلاحا، بل لعل التعليل في قوله تعالى (1): ” فانه رجس ” دال عليه بناء على إرادة النجس منه، مضافا إلى الاستخباث في جملة منها.
وكذا
يحرم
كل طعام مزج بالخمر أو النبيذ المسكر أو الفقاع وإن قل، أو وقعت فيه نجاسة وهو مائع كالبول، أو باشره الكفار وإن كانوا أهل ذمة على الاصح
من كونهم نجسين، كما ذكرنا الكلام فيه مفصلا في كتاب الطهارة (2) فينجس حينئذ الطعام المائع إذا باشروه فيحرم أكله، لكونه كالنجس بالنسبة إلى ذلك بلا خلاف فيه، بل الاجماع بقسميه عليه أيضا، بل النصوص الواردة في اجتناب السمن الواقع فيه فأرة وغيره (3) كادت تكون متواترة، بل هو من القطعيات إن لم يكن من الضروريات.
وكذا يجب اجتناب كل طعام امتزج بشئ من النجس أو المتنجس
(1) سورة الانعام: 6 – الآية 145.
(2) راجع ج 6 ص 41 – 44.
(3) الوسائل – الباب – 43 – من أبواب الاطعمة المحرمة والباب – 6 – من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة.