پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص353

عليها لحم في تنور حتى تطبخ “.

بل عن الصدوقين عدم أكل اللحم إذا كان أسفل من الطحال مطلقا بخلاف الجوذاب، فيؤكل مع عدم الثقب، ولا يؤكل مع الثقب، وإن كان هو كما ترى غير واضح الوجه مع شذوذه، بل مخالف للنص المؤيد بالاعتبار المشتمل على التعليل القاضي بعدم الفرق بين الطحال وغيره مما لا يؤكل، ومن هنا كان المحكى عن الصدوقين وابن حمزة مساواة غير الطحالمما لا يؤكل كالجري في اعتبار العلو والسفل، مضافا إلى التصريح به في صدر الموثق.

خلافا للفاضل في محكي المختلف، فخص الحكم بالطحال استضعافا للرواية التي هي من قسم الموثق الذي فرغنا من حجيته في الاصول، سيما بعد الاعتضاد هنا بالشهرة أو عدم الخلاف، وباتحاد الحكم فيهما، وهو سيلان أجزاء من المحرم على المحلل.

ومن هنا كان المتجه تقييد الحكم بالتحريم في المسألتين بصورة إمكان السيلان من الاعلى المحرم إلى الاسفل المحلل، فلو قطع بعدم السيلان لم يحرم، للاصل بعد انسياق السيلان من مورد النص والفتوى، بل قد عرفت التعبير به في الموثق الذي وجهه اختلاط أجزاء ما يحرم أكله مع ما يحل، بل لو فرض حصول ذلك مع فرض كون المحلل فوق المحرم إلا أن بينهما مماسة على وجه تحصل الممازجة في بعض الاجزاء اتجه التحريم أيضا، إلا أن المتجه بناء على ذلك تحقق السيلان المقتضي للتحريم.

لكن في الرياض ” أن إطلاق النص والفتوى يقتضي الحرمة مع الشكفي السيلان، مع احتمال تقييدهما بصورة القطع به أو ظهوره، فيحل في غيرهما عملا بالاصل، ولا ريب أن التجنب أحوط “.

وفيه أن إلحاق الظهور بالقطع محتاج إلى الدليل بناء على التقييد المزبور.