پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص350

الحيوان الوحشي دون العصفور وما أشبهه “.

واستجوده في الرياض فيما كان مستند تحريمه الاجماع، لعدم معلومية تحققه في العصفور وشبهه، مع اختصاص عبائر جماعة من الاصحاب – كالصدوق وغيره وكجملة من النصوص (1) – بالشاة والنعم، وعدم انصراف إطلاق باقي الروايات والفتاوى إليهما، وأما ما كان المستند في تحريمه الخباثة فالتعميم إلى كل ما تحققت فيه أجود، ومع ذلك فالترك مطلقا أحوط.

وفيه أن دليل معظمها أو أجمعها ما سمعته من النصوص وإن تأيدتفي بعضها بالخباثة ونحوه، فما ذكره ( رحمه الله ) لا يرجع إلى حاصل يعول عليه، والتحقيق حرمة الجميع في كل ذبيحة لكن بعد تحقق مسماه أما مع عدم ظهوره فلا، إذ لا يصدق أكله أو أكل شئ منه حينئذ، إذ لعله غير مخلوق في الحيوان المزبور، مضافا إلى السيرة المستمرة على ذلك، نعم لو علم شيوع أجزاء المحرم منها في جملة اللحم اتجه اجتنابه أجمع.

وربما يشهد له في الجملة ما تسمعه في الطحال المشوي، ودعوى عدم تناول شئ من النصوص السابقة للحيوان الصغير إلا في الدم والطحال أو مع الرجيع بناء على استخباثه ممنوعة، خصوصا بعد الاطلاق في خبر إسماعيل عنهم (عليهم السلام) (2) والعلم بارادة المثال من الشاة في غيره لكل حيوان تحقق فيه مسمى المحرمات المزبورة، نعم لا ينكر اختصاصها في الذبيحة.

أما مثل الجراد والسمك فلا، بل لا يعلم خلق كثير من هذه المحرمات

(1) الوسائل – الباب – 31 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 8 و 9.

(2) الوسائل – الباب – 31 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 3.