پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص348

عموم ما دل على الحل من عموم الكتاب (1) والسنة (2) كما هو واضح.

بل لا يبعد حرمة غيرها من تمام الخمسة عشر عدا ذات الاشاجع منها وإن قال المصنف:

أما الفرج والنخاع والعلبا والغدد وذات الاشاجع وخرزة الدماغ والحدق فمن الاصحاب من حرمها، والوجه الكراهية

إلا أن الاقوى خلافه، للنصوص المزبورة المنجبرة بالشهرة المحكية عن المختلف والتحرير وإجماع ظاهر الخلاف على الغدد والعلبا وخرزة الدماغ وصريح الغنية على الاولين مع عدم تبين خلاف شئ من ذلك، خصوصا مع إمكان إرادة المقتصر على البعض بيان أن ذلك محرم منها، لا انحصار التحريم فيما ذكره، سيما مع تركه الدم والطحال المعلوم حرمتهما، وكذا المرارة، بل قد يقال: إن ثبوت الاثنين أو الثلاثة بالاجماع المزبور يقتضي ثبوت الجميع، لعدم القائل بالفصل.

كل ذلك مضافا إلى ما في الرياض من أن الاول مروي في الخصال بسند صحيح على الظاهر، وخبر إبراهيم بن عبد الحميد منها مروي في المحاسن بسند موثق، وخبر إسماعيل بن مرار ليس فيه ما يتوقف فيهإلا إسماعيل الذي ذكر في الرجال ما يستأنس به للاعتماد عليه، وإلى غير ذلك من تعاضد النصوص، وروايتها في الكتب الاربع وغيرها، وعمل الجميع بها في الجملة، بل عمل بها من لا يعمل بأخبار الآحاد، كابن إدريس وغيره، وهو يقضي بتواترها إليه أن القطع بمضمونها، ولا يقدح تعارض مفهوم بعضها مع منطوق الآخر بعد تحكيمه عليه لو سلم معارضته له، فلا محيص عن العمل بها، نعم لم أقف على ما تضمن ذات الاشاجع منها، فيتجه الحكم بحلها، أللهم إلا أن يتمم الحكم فيها بعدم القول بالفصل.

(1) سورة المائدة: 5 – الآية 3.

(2) الوسائل – الباب – 11 وغيره – من أبواب الذبائح من كتاب الصيد والذباحة.