پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص344

” حرم من الشاة سبعة أشياء: الدم والخصيتان والقضيب والمثانة والغدد والطحال والمرارة “.

وفي خبر مسمع (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ” إذا اشترى أحدكم اللحم فليخرج منه الغدد، فانه يحرك عرق الجذام “.

ومرسل الخصال (2) ” إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يكره أكل خمسة: الطحال والقضيب والانثيان والحيا وآذان القلب “.

وفي خبر محمد بن جمهور المروي عن المحاسن (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” حرم من الذبيحة عشرة أشياء، وأحل من الميتة عشرة أشياء، فأما الذي يحرم من الذبيحة فالدم والفرث والغدد والطحالوالقضيب والانثيان والرحم والظلف والقرن والشعر، وأما الذى يحل من الميتة فالشعر والصوف والوبر والناب والقرن والضرس والظلف والبيض والانفحة والظفر والمخلب والريش “.

بل في خبر صفوان بن يحيى الازرق (4) ” قلت لابي إبراهيم (عليه السلام): ” الرجل يعطى الاضحية لمن يسلخها بجلدها، قال: لا بأس، إنما قال الله عزوجل: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر (5) والجلد لا يؤكل ولا يطعم “.

وخبر أبان بن عثمان (6) المروي عن العلل ” قلت لابي عبد الله

(1) و (2) و (3) و (4) و (6) الوسائل – الباب – – 31 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 6 – 10 – 19 – 14 – 11.

(5) سورة الحج: 22 – الآية 36.