پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص343

ومرسل الفقيه (1) قال الصادق (عليه السلام): ” في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل: الفرث والدم والنخاع والطحال والغدد والقضيب والانثيان والرحم والحيا والاوداج ” وكذلك رواه في محكي الخصال، إلا أنه بعد ” أوداج “: ” أو قال: العروق ” (2).

ومرسل البرقي في المحكي من محاسنه (3) ” حرم من الذبيحة سبعة أشياء – إلى أن قال -: فأما ما يحرم من الذبيحة فالدم والفرث والغدد والطحال والقضيب والانثيان والرحم “.

وفي مرفوع أبي يحيى الواسطي (4) ” مر أمير المؤمنين (عليه السلام) بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة، نهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع والخصى والقضيب، فقال له بعض القصابين: يا أمير المؤمنين ما الطحال والكبد إلا سواء، فقال (عليه السلام): كذبت يا لكع، آتني بتورين من ماء أنبئك بخلاف ما بينهما، فأتى بكبد وطحال وتورين من ماء، فقال: شقوا الكبد من وسطه والطحال من وسطه ثم أمر فمرستا جميعا في الماء فابيضت الكبد ولم ينقص منها شئ ولم يبيض الطحال، وخرج ما فيه وصار دما كله “.

وخبر ابراهيم بن عبد الحميد (5) عن أبي الحسن (عليه السلام)

(1) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 31 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 8 – 2 – 1.

(2) أشار (قده) إلى هذه الرواية بعد نقل مرسل ابن أبي عمير المتقدم في ص 342، وليس في الخصال في المقام بهذا المضمون إلا رواية واحدة.

(3) الوسائل – الباب – 31 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 19.

وفيه.

” حرم من الذبيحة عشرة أشياء.

” كما في المحاسن ص 471 طبع طهران 1370 وقد نقله (قده) كذلك فيما يأتي قريبا بعنوان خبر محمد بن جمهور المروي عن المحاسن ولكن في البحار ج 66 ص 38 نقلا عن المحاسن ” حرم من الذبيحة سبعة أشياء.

“.