جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص328
أيضا، ويشعر به قوله: ” ذلك جزيناهم ببغيهم ” بل وقوله (1): ” فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم “.
وحينئذ تتم الدلالة على المطلوب الذي يدل عليه أيضا – بناء على أن النعامة من الوحوش – عموم قول الصادق (عليه السلام) في خبر علي بن أبي شعبة المروي عن تحف العقول (2): ” وأما ما يحل أكله من لحوم الحيوان فلحم البقر والغنم والابل، ومن لحوم الوحش كل ما ليس له ناب ولا مخلب ” ونحوه المروي عن دعائم الاسلام (3).
بل وعموم ما دل (4) على حل الحيوان مطلقا عدا ما استثني في الكتاب (5) خرج من ذلك السباع والحشار والمسوخ، والنعامة ليست من الاوليين قطعا، ولا من الثالث على الاصح كما عرفت.
وبناء على أنها من الطيور يدل على حلها جميع ما دل على حل ما دف منها وحرمة ما صف (6) لمعلومية كونها من ذوات الدفيف،بل لا صفيف فيها آنا من الآنات، ولا ينافي ذلك عدم استقلالها بالطيران، ضرورة صدق الدفيف الذي هو الضرب بالجناحين على الدفتين وفي خبر جميل (7) عن أبي عبد الله (عليه السلام) المروي عن جامع البزنطي ” أنه سأل عن الدجاج السندي أيخرج من الحرم ؟ قال: نعم،
(1) سورة النساء: 4 الآية 160.
(2).
الوسائل – الباب – 42 – من أبواب الاطعمة المباحة – الحديث 1 عن الحسن بن علي بن شعبة الذي هو صاحب كتاب تحف العقول.
(3) المستدرك – الباب – 32 – من أبواب الاطعمة المباحة – الحديث 1.
)
(4) و (5) سورة المائدة: 5 الآية 1 – 3.
(6) الوسائل – الباب – 19 – من أبواب الاطعمة المحرمة.
(7) الوسائل – الباب – 40 – من أبواب كفارات الصيد – الحديث 3 من كتاب الحج.