پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص323

ثم ذكر حكم البيوض التي لها مقدر منصوص، وهي بيض النعام وبيض القطا وبيض القبج، وبين مقدراتها الشرعية، ثم قال: ” إذا كسر بيض ما يؤكل لحمه من الطيور غير ما ذكرناه من المنصوص عليه كان عليه قيمته ” وهو واضح الدلالة على حل النعام وكونه من جنس الطيور.

وظاهر النافع وصريح سلار ويحيى بن سعيد – وإن كان ظاهرهما أو صريحهما – كونها من الوحوش لا الطيور، بل حلها ظاهر كل من جعل المحرم على المحرم صيد الحيوان المحلل الممتنع بالاصالة وخصوص الاسد والثعلب والارنب والضب والقنفذ واليربوع وبعض الافراد الخاصة من المحرم كالشهيد في الدروس والروضة والمسالك، ضرورة حرمة صيدها على المحرم إجماعا، كضرورة عدم ذكرها في الافراد المحرمة التي نصوا عليها، فليست هي إلا من المأكول، بل هو بملاحظة ما ذكرناه من الاجماع على حرمة صيدها على المحرم ظاهر السيوري في التنقيح والكنز والخراساني في الكفاية والفاضل الاصبهاني في شرح القواعد.

بل قد يستفاد من التأمل في كلماتهم المفروغية من كون النعامة من المأكول، ولعله كذلك، إذ لم نعرف مخالفا في ذلك إلا الصدوق في الفقيه حيث قال: ” ولا يجوز أكل شئ من المسوخ – وعد النعامة منها – ” مع أنه في الخصال ذكر من الاخبار (1) ما يستفاد منه حصرها في الثلاثة عشر، وليست النعامة منه، وكذا في المجالس، بل استقصى فيالعلل في الباب الذي عقده لذكر علل المسوخ وبيان أصنافها الروايات الواردة في ذلك (2) ولا ذكر للنعامة في شئ منها، فخلافه إما مرتفع لاضطرابه في مبنى الحكم أو غير قادح في تحصيل الاجماع، خصوصا بعد ملاحظة إطباق المتأخرين عنه على الحل من غير إشارة من أحد منهم إلى

(1) و (2) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 12 و 13 و 14.