جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص321
الجوهري وصاحب القاموس، ومن الاطباء نصير الدين الكشي وداود الانطاكي، ومن الفقهاء الشيخ وعلي بن بابويه في كفارات الاحرام وابن إدريس والعلامة والشهيدان وابن فهد والصيمري والكركي في مسألة موت الطير في البئر.
وربما يؤيده أنها على هيئة الطيور وصفاتها في قائمتها وجناحها وريشها ومنقارها وبيضها، بل عن أمير المؤمنين (عليه السلام) النص على أنها من الطير في خطبته التي ذكر فيها عجائب خلق الحيوان (1).
لكن عن الدميري أن المتكلمين على أنها من الوحش، وليست بطائر وإن كانت تبيض ولها جناح وريش، إلا أنها لما لم تطر لم تكن طيرا، ولذا يجعلون الخفاش طائرا – وإن كان يحبل ويلد وله اذنان بارزتان ولاريش له – لوجود الطيران له، وعن سلار وابن سعيد اختيار ذلك.
وربما يؤيده قوله تعالى (1): ” وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه ” وقوله تعالى (2): ” أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ” وقول الصادق (عليه السلام) (3) وقد سئل عن الدجاج الحبشي: ” ليس من الصيد، إنما الطير ما طار بين السماء والارض ” وقول الجواد (عليه السلام) (4) وقد سأله يحيى بن أكثم عن صيد المحرم: ” إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل والصيد من ذوات الطير من كبارها فعليه شاة، وإذا أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا – إلى أن قال -:
(1) نهج البلاغة: الخطبة 183 ” ص 731 ط ايران “.
(2) سورة الانعام: 6 الآية 38.
(3) سورة الملك: 67 – الآية 19.
(4) الوسائل – الباب – 40 – من أبواب كفارات الصيد – الحديث 1 من كتاب الحج.
(5) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب كفارات الصيد – الحديث 2 من كتاب الحج.