جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص318
ومرسل السياري (1) وخبر علي بن النعمان (2) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ” من سره أن يقل غيضه فليأكل لحم الدراج “.
وعنه ( صلى الله عليه وآله ) أيضا (3) ” من اشتكى فؤاده وكثر غمه فليأكل الدراج ” إلى غير ذلك مما ورد في الدجاج وغيره (4) بل أرسل ثاني الشهيدين النص على الحجل والطيهوج والكروان والكركي والصعوة والامر في ذلك كله سهل.
و
قد عرفت فيما تقدم أنه لا خلاف ولا إشكال في أنه
يعتبر في طير الماء ما يعتبر في الطير المجهول من غلبة الدفيف أو مساواته للصفيف أو حصول أحد الامور الثلاثة: القانصة أو الحوصلة أو الصيصية، فيؤكل مع
احدى
هذه العلامات
وعدم ما يقتضي التحريم
وإن كان يأكل السمك
لاطلاق الادلة، وخصوص بعضها كما تقدم الكلام فيه مفصلا.
و
كذا تقدم أيضا أنه
لو اعتلف أحد هذه عذرة الانسان محضا لحقه حكم الجلل ولم يحل حتى يستبرأ، فتستبرأ البطة وما أشبهها
بناء على استفادة لحوقه من النص (5) عليها
بخمسة أيام، والدجاجة وما أشبهها
بناء على الالحاق المزبور
بثلاثة أيام، وما خرج عن ذلك يستبرأ بما يزول عنه حكم الجلل، إذ ليس فيه شئ موظف
كما عرفت الكلام في ذلك كله بما لا مزيد عليه، فلاحظ وتأمل.
نعم في المسالك هنا قد عد اللقلق من طيور الماء التي يرجع فيها إلى
(1) الوسائل – الباب – 18 – من أبواب الاطعمة المباحة – الحديث 3.
(2) و (3) المستدرك – الباب – 16 – من أبواب الاطعمة المباحة – الحديث 1 – 2.
(4) الوسائل – الباب – 16 – من أبواب الاطعمة المباحة.
(5) الوسائل – الباب – 28 – من أبواب الاطعمة المحرمة.