پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص305

وقال ابن أبي يعفور (1): ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إني أكون في الآجام فيختلف علي الطير فما آكل منه ؟ فقال: كل ما دف ولا تأكل ما صف “.

وفي الفقيه في حديث آخر (2) ” إن كان الطير يصف ويدف فكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلا يؤكل، ويؤكل من طير الماء ما كان له قانصة أو صيصية، ولا يؤكل ما ليس له قانصة أو صيصية ” إلى غير ذلك من النصوص التي هي كما تدل على حل ذي الدفيف تدل على حرمة ذي الصفيف المحمول – بقرينة المرسل المزبور وما يشاهد من الوجدان في الصقر ونحوه مما ذكر مثالا له في الموثق – على الاكثرية لا الاستدامة والاستمرار.

نعم ليس في شئ منها ما يدل على المتساوي، إلا أن المصنف وغيره قالوا:

ولو تساويا أو كان دفيفه أكثر لم يحرم

ومقتضاه الالحاق بالاكثرفي الحل، بل عن بعض أنه المعروف من مذهب الاصحاب، قيل: ولعله لعموم أدلة الاباحة كتابا (3) وسنة (4) وخصوص ما دل على إباحة كل ما اجتمع فيه الحلال والحرام (5).

وفيه أنه مناف لاصالة عدم التذكية المخصص لادلة الاباحة وخصوص ما دل على غلبة الحرام على الحلال (6) مع الاجتماع، وإن كان قد يناقش في الاخير من الدليلين بعدم الاجتماع بعد أن كان علامة كل من الحل والحرمة الاكثرية التي لا يتصور اجتماعهما، فيبقى المتساوي موضوعا خارجا

(1) و (2) الوسائل – الباب – 19 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 3 – 4.

(3) و (4) راجع ص 237.

(5) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة.

(6) المستدرك – الباب – 4 – من أبواب ما يكتسب به – الحديث 5 من كتاب التجارة.