پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص304

ما سمعته في الناب من الوحش الذي يظهر من موثق سماعة (1) الآتي في تفسير النبوي المشتمل عليه، على أنه علامة للحرمة وإن لم يكن سبعا، فيحتمل مثله في المخلب، إذ المروي (2) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) النهي عن ذي الناب من الوحش والمخلب من الطير، فإذا كان المراد من الاول حرمة صاحبه وإن لم يكن سبعا يقوى إرادة مثله في ذي المخلب ولا أقل أن من ذلك كله يحصل الشك، والاصل عدم التذكية، فالاحوط والاقوى اجتناب الغراب بأقسامه، والله العالم.

الصنف

الثاني ما كان صفيفه

أي بسط جناحيه حال طيرانهكما هو مشاهد في جوارح الطير، لا الصفيف بالمعنى الاعم الذي هو استقلال الطير بالطيران، كما أطلق في جملة من النصوص (3) إذ المراد هنا الاول قطعا، وعلى كل حال فمتى كان صفيفه بالمعنى الاول

أكثر من دفيفه

الذي هو بمعنى ضرب جناحه على دفته المقابل للصفيف بالمعنى الاخص

فانه يحرم

بريا كان أو بحريا، بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص.

قال زرارة (4): ” سألت أبا جعفر (عليه السلام) عما يؤكل من الطير، فقال: كل ما دف ولا تأكل ما صف “.

وفي موثق سماعة (5) ” كل ما صف وهو ذو مخلب فهو حرام، والصفيف كما يطير البازي والحدأة والصقر وما أشبه ذلك، وكل ما دف فهو حلال “.

(1) و (2) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 3.

(3) الوسائل – الباب – 82 – من أبواب تروك إلاحرام – الحديث 3 والباب – 12 -.

من أبواب كفارات الصيد – الحديث 6 والباب – 40 – منها الحديث 1 من كتاب الحج.

(4) و (5) الوسائل – الباب – 19 – من أبواب الاطعمة المحرمة الحديث 1 – 2.