پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص302

غراب الزرع الصغير الاسود ففيه قولان: أقربهما الكراهة “.

وفي القواعد ” وأما الغراب فيحرم منه الكبير الاسود الذي يسكن الجبال ويأكل الجيف والابقع، وأما الزاغ وهو غراب الزرع والغداف وهو أصغر منه أغبر اللون كالرماد ففي تحريمهما خلاف “.

وفي كشف اللثام وفي المحيط والمجمل والمفصل وشمس العلوم ” أن الغداف الغراب الضخم ” وفي الصحاح والديوان والمغرب المعجم وغيرها من أنه غراب القيض، قال في المغرب: ” ويكون ضخما وافر الجناحين “.

وفي العين والمغرب المهمل ” أنه غراب القيض الضخم الوافي الجناحين ” وفي الاساس والسامي والمهذب ” أنه غراب أسود ” وفي التحرير والسرائر ما سمعت، ثم قال: ” والمراد هنا المعنى الاول، لان فيه الخلاف “.

وكيف كان فقد تلخص من ذلك أن الاقوال فيه أربعة أو خمسة: الحل مطلقا، والحرمة كذلك، والتفصيل بين الزاغ وغيره، أو هو مع الغداف، وربما كان ظاهر اللمعة التوقف في الزاغ دون الغداف.

وعلى كل حال فلم نجد شيئا يدل على شئ من هذه التفاصيل، كما اعترف به غير واحد، سوى ما عساه يقال مما أرسله في الخلاف من ورود الرخصة في الاخيرين، مع الانجبار بدعوى الشهرة، أو يقال: إن رواية الحل منجبرة بالشهرة فيهما بخلاف الاخيرين، فان رواية التحريم على حالها فيهما، أو يقال: إن الزاغ منه قد نص على تحريمه في صحيح التحريم (1) بخلاف الغداف، أو غير ذلك مما هو كما ترى، خصوصا بعد عدم العمل بما أرسله في الخلاف المنبئ عن عدم ثبوته عنده، وخصوصا بعد عدم تحقق شهرة بسيطة معتد بها.

(1) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 3.