پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص300

لا تأكله ” لتبعية حل البيض وحرمته لحل اللحم وحرمته، وفى المرسل (1) ” إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أتي بغراب فسماه فاسقا، وقال: والله ما هو من الطيبات “.

ومن هنا اختلف الاصحاب فيه، فعن الشيخ في النهاية وكتابي الاخبار والقاضي الاول مطلقا على كراهة، واختاره المصنف في النافع،وعن الشيخ في الخلاف التحريم مطلقا مدعيا عليه إجماع الفرقة وأخبارها.

وقيل

وإن كنا لم نعرف قائله:

يحرم الابقع والكبير الذي يسكن الجبال، ويحل الزاغ، وهو غراب الزرع، والغداف، وهو

كما عن المبسوط والخلاف

أصغر منه يميل إلى الغبرة ما هو

أي ميلا يسيرا كالرماد، بل لعله يعرف بالرمادي لذلك.

نعم عن ابن إدريس حل الزاغ منه خاصة، قال: ” الغربان على أربعة أضرب، ثلاثة منها لا يجوز أكل لحمها، وهو الغداف الذي يأكل الجيف ويفرس، ويسكن الخربات، وهو الكبير من الغربان السود، وكذا الاغبر الكبير، لانه يفرس ويصيد الدراج، فهو من جملة سباع الطير، وكذلك لا يجوز أكل لحم الابقع، الذي يسمى العقعق، طويل الذنب، فأما الرابع وهو غراب الزرع الصغير من الغربان السود الذي يسمى الزاغ فان الاظهر من المذهب أنه يؤكل لحمه على كراهة دون أن يكون محظورا، وإلى هذا يذهب شيخنا في نهايته وإن كان قد ذهب إلى خلافه في مبسوطه ومسائل خلافه، فقال بتحريم الجميع، وذهب فيالاستبصار إلى تحليل الجميع ” إلى آخر ما ذكر.

لكن الموجود في النهاية ” يكره أكل الغربان ” وفي الخلاف ” الغراب كله حرام على الظاهر في الروايات، وقد روي في بعضها رخص، وهو

(1) المستدرك – الباب – 6 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 1.