جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص298
القسم الثالث
في الطير
والحرام منه أصناف
مضافا إلى بعض أفراده بالخصوص:
الاول: ما كان ذا مخلاب
أي ظفر
قوي يعدو به (يقوى به خ ل) على
افتراس
الطير كالبازي والصقر والعقاب والشاهين والباشق، أو ضعيف
لا يقوى به على ذلك
كالنسر والرخمةوالبغاث
بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة (1) التي تقدم جملة منها كخبر داود بن فرقد (2) وغيره.
لكن في وافي الكاشاني ” المخلب: الظفر لكل سبع من المواشي والطائر، أو هو لما يصيد من الطير والظفر لما لا يصيد ” وفي الصحاح ” المخلب للطائر والسباع بمنزلة الظفر للانسان “.
قلت: قد يظهر من عد الاصحاب النسر والرخم والبغاث من ذي المخلب المحرم عدم اعتبار الصيد في الحرمة، قال في الدروس بعد أن ذكر كما ذكر المصنف: ” وهو – أي البغاث – ما عظم من الطير وليس له مخلاب معقف، وربما جعل النسر من البغاث ” وقال الفرا: ” بغاث الطير شرارها وما لا يصيد منها كالرخم والحدأة ” وفي الصحاح عن ابن
(1) و (2) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 0 – 1.