پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص297

والخز والفنك والسمور والسنجاب والعظاءة واللحكة، وهي دويبة تغوص في الرمل يشبه بها أصابع العذارى }

وغيرها، وما في خبر زكريا بن آدم (1) ” سألت أبا الحسن (عليه السلام) فقلت: إن أصحابنا يصطادون الخز فآكل من لحمه ؟ فقال: إن كان له ناب فلا تأكله، قال: ثم سكت ساعة فلما هممت بالقيام قال: أما أنت فانى أكره لك فلا تأكله “.

وخبر أبي حمزة (2) ” سأل أبو خالد الكابلي علي بن الحسين (عليه السلام) عن أكل لحم السنجاب والفنك والصلاة فيهما، فقال أبو خالد: السنجاب يأوى الاشجار، فقال: إن كان له سبلة كسبلة السنور والفأرة فلا يؤكل لحمه، ولا تجوز الصلاة فيه، ثم قال: أما أنا فلا آكله ولا أحرمه ” مطرح أو محمول على التقية، خصوصا بعد ما تقدم في الصلاة (3) من معلومية كونهما غير مأكولين.

وفي خبر حمران بن أعين (4) ” سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الخز، فقال: سبع يرعى في البر ويأوى الماء “.

وعلى كل حال فقد ظهر لك أن عنوان التحريم – مضافا إلى ما دل عليه بالخصوص – الخبث والمسخ والحشرات والسبع أو كل ذي ناب بناء على أنه أعم من السبع، كما هو ظاهر موثق سماعة (5) والله العالم.

(1) و (4) الوسائل – الباب – 39 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 1 – 2.

(2) الوسائل – الباب – 41 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 1.

(3) راجع ج 8 ص 94 و 96.

(5) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 3.