جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص296
في كتابه، ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء، فنحن نعافها ” وفي حسن زرارة ومحمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) لما سألاه عن لحم الحمير الاهلية، قال: ” إنما الحرام ما حرم الله عزوجل في القرآن) وفي صحيح زرارة (2) عن أحدهما (عليهما السلام) ” أكل الغراب ليس بحرام، إنما الحرام ما حرمه الله في كتابه، ولكن الانفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززا (3) “.
وغيرها من النصوص المحمولة على التقية أو مطرحة – لا وجه لها.
و
كذا لا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه في أنه
يحرم الارنب والضب والحشرات كلها
التي هي صغار دواب الارض أوالتي تأوى نقب الارض
كالحية والفأرة والعقرب والجرذان والخنافس والصراصر وبنات وردان والبراغيث والقمل
وغيرها مما هو مندرج في الخبائث أو الحشرات أو المسوخ، وما في الصحيح (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عزوف النفس وكان يكره الشئ ولا يحرمه، فأتي بالارنب فكرهها ولم يحرمها ” محمول على التقية، وفي المروي عن الدعائم (5) عن علي (عليه السلام) ” أنه نهى عن الضب والقنفذ وغيره من حشرات الارض “.
و
كذا لا خلاف في أنه
(1) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 1.
(2) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 1.
(3) القز: إباء النفس الشئ وبالضم التباعد من الدنس كالتقزز (القاموس).
(4) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب الاطعمة المحرمة – الحديث 21.
(5) المستدرك – الباب – 2 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 6.
وفيه ” من خرشة الارض ” إلا أن الموجود في الدعائم ج 2 ص 121 كالجواهر.