پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص287

للجميع، وقوله (عليه السلام): ” وكذلك لبنها ” (1) لا يقتضي التخصيصولو بمعونة الاتفاق ظاهرا على ذلك.

نعم قد يقال باختصاص الحكم بذات الاربع كما عن جماعة منهم الفاضل، لانه المنساق عرفا، بل ومن النص، بل قيل: إنها لغة كذلك فيقتصر عليه، خصوصا بعد مخالفة الحكم للاصول، واحتمال العموم – بل قيل: إنه المشهور، فيشمل الطير، لانها لغة اسم لكل ذي روح لا يميز كما عن الزجاج، ولذلك سميت بذلك – واضح الضعف، لما عرفت.

ثم إن الواطئ إما أن يكون مالك البهيمة أو غيره، وعلى التقديرين إما أن تكون البهيمة مما يقصد لحمها ولبنها كالشاة والبقرة، أو ظهرها كالخيل والبغال والحمير وإن جاز أكلها، فان كان الاول وكان الموطوء يراد لحمه فلا خلاف نصا (2) وفتوى في ذبحها وحرقها، والنفي في موثق سماعة (3) إنما هو للواطئ، ولا أجد قائلا به، كما أنه كذلك لو كان المراد منه الموطوء.

وإن كان المراد ظهره نفي الموطوء إلى غير بلد الواطئ مما لا يعرف فيه، فيباع ويدفع ثمنه إلى مالكه، كما عن الشيخ وابن إدريس، للاصل.

وعن المفيد وابن حمزة من الصدقة به على الفقراء والمساكين عقوبة، ولا دليل على استحقاق العقوبة بذلك، بل ظاهر الادلة عقوبته بغيرها من التعزير ونحوه.

بل ربما نوقش في أصل النفي المزبور بأنه لا دليل عليه سوى حسن سدير (4) الظاهر في تغاير المالك والواطئ، وإن كان يدفعه – ولو بمعونة

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 30 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 3 – 1 – 2.

(4) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب نكاح البهائم – الحديث 4 من كتاب الحدود والتعزيرات.