پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص285

وأنه ثقة عن الرجل – والظاهر أنه الهادي أو العسكري (عليهما السلام) – ” إنه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة، قال: إن عرفها ذبحها وأحرقها وإن لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها “.

وموثق سماعة (1) ” عن الرجل يأتي بهيمة شاة أو بقرة أو ناقة، فقال: عليه أن يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاده إلى غيره، وذكرواأن لحم تلك البهيمة محرم ولبنها “.

وروايات ابن سنان والحسين بن خالد واسحاق بن عمار وفيها الصحيح وغيره عن الصادقين (عليهم السلام) (2) ” في الرجل يأتي البهيمة، فقالوا جميعا: إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت، فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها، وإن لم تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها منه، ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار، ولم ينتفع بها – إلى أن قال -: فقلت: وما ذنب البهيمة ؟ قال: لا ذنب لها، ولكن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فعل هذا وأمر به لكي لا يجتزئ الناس بالبهائم وينقطع النسل “.

وحسن سدير (3) عن الباقر (عليه السلام) ” في الرجل يأتي البهيمة قال: يجلد دون الحد، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها، لانه أفسدها عليه، وتذبح وتحرق وتدفن إن كانت مما يؤكل لحمه، وإن كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها وجلد دون الحد، وأخرجت من المدينة التي فعل بها إلى بلاد أخر حيث لا يعرف فيبيعها فيها كي لا يعير بها “.

(1) الوسائل – الباب – 30 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 2.

(2) و (3) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب نكاح البهائم – الحديث 1 – 4 من كتاب الحدود والتعزيرات.