جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص280
منهما في كتبه، وما في مرسل القاسم بن محمد الجوهري (1) من أنها تربط ثلاثة أيام لم أجد عاملا به إلا ما يحكى عن الصدوق، كالمرسل (2) أنه ستة، وعن الشيخ إلحاق شبهها بها، بل في كشف اللثام تبعه عليه غيره.
وأما الدجاجة فالمشهور أنه ثلاثة أيام، بل عن الخلاف الاجماع عليه، لخبري السكوني (3) ومسمع (4) وغيرهما، لكن عن المقنع أنه روي (5) يوما إلى الليل، ولم أجد عاملا به، وعن الشيخ وغيره إلحاق شبهها بها أيضا.
وبذلك كله ظهر لك أن ما عدا الخبر الاول لا يخلو من شذوذ في الجملة، ولا جابر له بخلافه، فانه مع اعتباره في نفسه منجبر بالشهرة المحققة والمحكية في كلام جماعة، ومعتضد فيما عدا البطة بالاجماع المحكي عن الخلاف، وفيما عدا الدجاجة بالاجماع المحكي عن الغنية، ومن هنا قال في الرياض: ” فلا مسرح عن العمل به ولا مندوحة “.
فما يظهر من شيخنا الشهيد الثاني وجملة ممن تبعه من الاضراب عنهوعن كل من الاقوال المتقدمة والمصير إلى القاعدة، وهي اعتبار أكثر الامرين من هذه المقدرات وما يزول به الجلل ليخرج عن حق الادلة لا وجه له وإن كان أحوط بلا شبهة، مع إنه إحداث قول مستأنف لم يوجد به قائل من الطائفة.
قلت: أشار بذلك إلى كلامه في الروضة، قال: ” ومستند هذه التقديرات كلها ضعيف، وينبغي القول بوجوب الاكثر، للاجماع على عدم اعتبار أزيد منه، فلا تجب الزيادة، والشك فيما دونه، فلا يتيقن زوال التحريم
(1) و (2) و (3) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 28 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 6 – 7 – 1 – 2 – 8.