جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص279
هي غير حجة لما عرفت، ومرجوحة بذلك
و
من هنا كان
الاول أظهر
و
أما
الشاة
فالمشهور استبراؤها
بعشرة
بل عن الخلاف والغنية الاجماع عليه، لخبري السكوني (1) ومسمع (2) ومرفوع يعقوب (3) المنجبرة بما عرفت.
وقيل
والقائل الشيخ في محكي المبسوط:
بسبعة
ولم نجد له دليلا على ذلك إلا ما في كشف اللثام من أنه مروي في بعض الكتب (4) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وفي خبر مسمع (5) علىما عن بعض نسخ التهذيب ” خمسة ” ولم نجد به عاملا، وكذا المحكي عن الصدوق من العشرين، نعم عن الاسكافي أنها أربعة عشر، للخبر الضعيف السابق الذي لا جابر له، فهو ساقط عن قابلية الاستدلال به فضلا عن أن يعارض غيره.
و
حينئذ فلا ريب في أن
الاول أظهر
وأما البطة فالمشهور أنها بخمسة، بل عن الغنية الاجماع، لخبري السكوني (6) ومسمع (7) المنجبرين بما سمعت، وعن الشيخ في الخلاف سبعة للخبر (8) الضعيف المتقدم سابقا الذي قد عرفت حاله، خصوصا بعد اشتماله على الاربعة عشر في الشاة والثلاثين في البقرة، ولا يقول بشئ
(1) و (2) و (3) و (6) و (7) و (8) الوسائل – الباب – 28 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 1 – 2 – 4 – 1 – 2 – 5 -.
(4) المستدرك – الباب – 19 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 1 و 3.
(5) التهذيب ج 9 ص 45 الرقم 189.